موضوع: من فتاوى الشيخ ابن باز ( رحمه الله )... الأحد مايو 02, 2010 3:53 pm
جواز ضرب الدف للنساء في الزواج
السؤال : ما هو الدف وهل يجوز استعماله في غير العرس وتغني النساء في غيره؟ وما هو الطبل؟ وهل يجوز استخدامه في عرس أو غيره؟
الجواب : الدف فيما ذكر العلماء أنه الطار الذي يكون له وجه واحد والوجه الثاني مفتوح يستعمله النساء في الأعراس هذا يجوز لهن في الأعراس؛ لأنه من باب إعلان النكاح، يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه مدح الزوج وأهله والزوجة وأهلها ونحو ذلك، أما إذا استعمل الطار والغناء فيما حرم الله في مدح الخمور أو مدح الزنا فهذا منكر ولو من النساء، إنما الجائز الغناء المعتاد عادة النساء يمدحن أهل المرأة وأنهم كذا وأهل الزوج هذا لا بأس به، وهذا هو الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به، ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط بل يكون بين النساء خاصة، ولا مانع من فعل الجواري الصغار للطار في العيد للجواري الصغار كما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، أما الطبل فلا يجوز لأن شره أكثر وفتنته أكبر فلا يجوز استعمال الطبل. فتاوى بن باز رحمه الله المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف
السؤال : تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم ، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم . . فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريباً وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟
الجواب : أما ما يتعلق بالمرأة ، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا ، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين ، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز ، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية . فينبغي التوسط في الملابس ، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة ، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها . وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية ، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح ، وإظهار السرور ، وإظهار العرس فلا بأس ، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز ، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت ، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس ، ومدح للزوج بالحق ، أو أهل العروس ، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر ، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال ، ويكون بغير مكبر ، هذا لا بأس به . كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد الصحابة . وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز . وهكذا بالمكبرات . لأنه يحصل به إيذاء للناس ، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر ، وهذا منكر يجب تركه .
حياهـ بلا حياهـ المدير العام
عدد المساهمات : 96 نقاط : 160 تاريخ التسجيل : 07/10/2009 الموقع : مملكه الدجعه
موضوع: رد: من فتاوى الشيخ ابن باز ( رحمه الله )... الإثنين مايو 03, 2010 8:02 am